قانون المواقع الالكترونية يحولها الى صحف الالكترونية وتابعة لمحكمة المطبوعات
اهم ما جاء قي قانون المواقع الالكترونية حسب ما وقعه وزير الاعلام وليد الداعواق :
يعنى بالموقع الالكتروني المنظومة المعلوماتية التي لها اسم وعنوان محدّدان بوضوح وبيانات يقوم صاحبه بايداعها وزارة الاعلام لقاء إيصال شرط تقديم البيانات الآتية، وهي:
أ- اسم مالك الموقع وهويته أكان شخصاً معنوياً أو طبيعياً
ب- اسم المدير المسؤول الذي يعينه صاحب الموقع من الأشخاص الطبيعيين وعنوانه في لبنان وبيانات الاتصال به، ويمثل الموقع أمام الجهات الادارية والقضائية. ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجنحة شائنة أو جناية.
- ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد.
- ألا يكون من الأشخاص المتمتعين بأية حصانة قضائية.
المادة 5: يمكن أن يكون صاحب الموقع مديراً مسؤولاً له في حال توافرت الشروط الواردة أعلاه.
المادة 6: تطبق على العاملين في المواقع الالكترونية الاعلامية الأحكام والأنظمة التي تطبق على الصحفيين والمراسلين والعاملين، الواردة مهامهم في قانون المطبوعات، القانون 94/382.
المادة 7: تُطبّق على المواقع الالكترونية الاعلامية القوانين والأنظمة التي ترعى أصول نشر وبث الاعلان أو الدعاية أو الترويج لحدث أو منتج أو جهة أو شخص، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.
المادة 8: تتولى محكمة المطبوعات النظر بكل ما له علاقة بالمخالفات والنزاعات القضائية الناتجة عن المواقع الالكترونية وأعمالها.
المادة 9: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاعلام.