الخيام نسخة تجريبية · Khiyam v2
أخبار وذاكرة ومجتمع
← الأرشيف

وزارة الداخلية: المهلة الأخيرة لتصاريح الترشيح البلدية والاختيارية

2010/4/7 · · المقال رقم 8746
أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في الأول من نيسان بياناً يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في دوائر محافظة جبل لبنان، جاء فيه: "بالاستناد الى القرارين رقم464 و466 تاريخ 30/3/2010 المتعلقين بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية، حيث تمّ تحديد موعد اجراء الانتخابات في دوائر محافظة جبل لبنان يوم الأحد 2/5/2010. فإن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علماً بالمواد المنصوص عليها في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، والمتعلقة بمواعيد الترشيح لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية وشروطه. أولا- الانتخابات البلدية: الأحكام الواردة في المادة 25 من القانون رقم 665/97: 1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها، على ان يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح. 2 - لا يقبل الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسمئية الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات). 3 - يعطي القائمقام او المحافظ ايصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى الأخير، وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول. يعلق قرار قبول الترشيح او رفضه فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضراً يوقعه الموظف المختص. 4 - يحق للمرشح خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة اخرى، وعلى المجلس أن يفصل في الاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. 5 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها. 6 - يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل. الاحكام الواردة في المادة 26 من القانون رقم 665/97: 1 - اذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم فجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام. 2 - يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25 في المئة من أصوات المقترعين على الأقل. ثانياً - الانتخابات الاختيارية: الاحكام الواردة في المادة 33 من القانون رقم 665/97: 1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مركز المحافظة، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي التي يريد ان يرشّح نفسه فيه، على ان يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل تصريح. 2 - لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختاراً او عضواً في الهيئة الاختيارية فيها، او الحي الذي يرغب ان يكون مختاراً فيه، وأودع تأميناً قدره خمسمئة الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947. 3 - يعطي القائمقام او المحافظ ايصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معلّلاً بقبول الطلب أو برفضه، والا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول. ويعلّق قرار قبول الترشيح او رفضه فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضراً يوقعه الموظف المختص. 4 - يحق للمرشح خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة اخرى، وعلى المجلس أن يفصل في الاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس. 5 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها. 6 - يعاد التامين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل. الاحكام الواردة في المادة 35 من القانون رقم 665/97: 1 - إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام. 2 - يعاد التأمين للمرشح اذا فاز بالانتخابات أو نال 25 في المئة من أصوات المقترعين على الأقل. لذلك، يمكن من يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين أعلاه على أن يرفق به: - بيان قيد افرادي. - سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً. - صورة عن قائمة الناخبين التي يرد اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد. تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في محافظة جبل لبنان اعتباراً من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ الآتية: - تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح الساعة 24:00 من يوم الاربعاء في 21/4/2010. - تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24:00 من يوم الاثنين الواقع فيه 26/4/2010. علماً ان صناديق المالية في مركز المحافظة ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24:00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه".